الحمد لله.
إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
قال النووي في "المجموع" (6/113) :
" لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري .
قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (23/343-344) .
وانظر جواب السؤال رقم : (22888) .
ومن أخذ بقول الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري في جواز إخراج القيمة بناء على الدليل الذي ترجح لديه ، أو تقليدا لمن قال ذلك أجزأه إن شاء الله .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبين له القول الراجح ، فما يلزمه من صدقته ؟
فأجاب :
"لا يلزمه ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه ، مثال ذلك : لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة ، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه ، ثم تبين لها ، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها ، وقبل ذلك لا يلزمها " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 191، سؤال رقم/19) .
وبهذا يتبين أن إخراج والدك زكاة الفطر عنك نقدا – بناء على تقليده من قال ذلك من العلماء – يقع مجزئا صحيحا ، ولا تكلف بإعادة إخراجها طعاما ما دامت نفقتك على والدك ، ولم تستقل بالنفقة على نفسك بعد .
والله أعلم .
تعليق