الحمد لله.
نواقض الوضوء معروفة ، وهي مذكورة في جواب السؤال (14321) ، وليس منها لمس النجاسة .
ولكن . . من مس نجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟
فأجاب :
" لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه . . . إلخ" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (6/20) .
تعليق