السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم من لم يزك ماله المدخر للزواج

128166

تاريخ النشر : 04-09-2009

المشاهدات : 73439

السؤال

كنت أجمع مالاً للزواج لمدة سبع سنوات ، والحمد لله تزوجت لكن المشكلة أنني لم أخرج زكاة هذا المال ظناً مني أن المال الذي يجمع للزواج لا تجب فيها الزكاة ، فما الواجب الآن وقد استنفذت جميع المال للزواج ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يجب على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول ، إخراج زكاته على الفور بمجرد انتهاء الحول ، فإن أَخَّر إخراج الزكاة وهو متمكن من إخراجها كان آثماً .

قال النووي رحمه الله في "المجموع"  (5/308)  : "إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى .
والزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ، ولو كان مدخراً للزواج أو بناء مسكن ... أو غير ذلك .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41805) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "نور على الدرب" :

أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضاً أقيم عليها مسكناً أسكنه عندما أتزوج ، وفعلاً تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال..... فالسؤال : هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث ؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكناً يسكنه لا زكاة عليه ؟

فأجاب : "هذا غلط  ، الصواب أن عليه الزكاة ، إذا جمع مالاً ليتزوج , أو ليبني مسكناً , أو ليوفي ديناً ، فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع ، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرضٍ أخرى ، أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك ، فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود ، فإنه يجب عليك زكاته...انتهى http://www.binbaz.org.sa/mat/13601

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :  عن المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية ، هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟

فأجاب : "المال إذا بلغ النصاب بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ، وحال عليه الحول ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك ؛  فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام ؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول" انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان .

وعلى هذا ؛ فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كنت فيها مالكاً للنصاب ولم تخرج الزكاة ، وإذا لم يكن معك نقود الآن تخرجها زكاة ، فإنها تبقى دَيْناً عليك ، متى توفر معك مبلغ من المال أخرجته من الزكاة ، وينبغي أن تكتب قدر الزكاة الواجبة عليك ، وكلما أخرجت شيئاً من المال قَّيّدته حتى لا تنسى كم بقي عليك من الزكاة .

قال النووي رحمه الله في "المجموع (5/310) : " إذا مضت عليه ـ المال ـ سنون , ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا.." انتهى .  

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟

فأجاب : "يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج ، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح ، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ، أو الزواج ، أو شراء البيت.

ونقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته .

وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم ، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط" انتهى .

"مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/302) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم ؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق ؟

فأجابوا :

"أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيره لمدة سنوات ، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16" انتهى .

فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/395) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب