الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اشترى أرضاً بالتقسيط للتجارة بها فكيف يزكيها؟

السؤال

1- قد اشتريت أرضا في شهر رمضان الماضي ، اشتريتها بالتقسيط من مصرف (....) وقد بلغت قيمتها : 211500 ريال ، ومدة السداد خمس سنوات بمعدل : 3525 ريالا شهريا ، إلا أن ملكية هذه الأرض ما زالت للمصرف ، فلم يتم إفراغها باسمي بعد ، ولا يتم ذلك إلا بعد سداد آخر قسط ( مع أني قد اشتريتها على وعد منهم بالإفراغ مباشرة إلا أنهم اعتذروا بقرار مؤسسة النقد الذي يمنع ذلك ) فبقيت الأرض في عهدتهم حتى انتهاء الأقساط ، ولا يمكنني التصرف بها ، ولو أردت بيعها فإن ذلك يكون عن طريقهم ليأخذوا بقية الأقساط ولي ما زاد عن ذلك . وقد سددت حتى الآن اثني عشر قسطا ، ويبقى أربع سنوات على نهاية الأقساط . وسؤالي : هل تجب عليَّ زكاتها ؟ وهل تجب علي زكاة كامل القيمة أم ما دفعت منها ؟ وهل الزكاة والحال هذه باعتبار قيمتها عند الشراء أم باعتبار ما تساويه الآن حيث أنها تساوي تقريبا : 23000 ريال ؟ - علما أن غرضي منها عند الشراء المتاجرة بها ، ولا أدري بعد انتهاء المدة قد تتغير النية إلى امتلاكها وتعميرها سكنا لي . 2- أبي متقاعد ويتقاضى راتبا يسيرا مع كثرة مصاريفه ، وكثيرا ما يأخذ منا نقودا - ونحن نعطيه ولله الحمد عن طيب نفس - ولكن مع إخراج الزكاة فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة دون أن نخبره أنها زكاة ، لأنه لن يأخذها حينئذ ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
إذا تم العقد بينك وبين المصرف على شراء الأرض ، فإن هذه الأرض تصبح ملكاً لك ، ولو لم تدفع ثمنها كاملاً ، ويبقى باقي الثمن ديناً عليك .
ولكن .
إذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/449) حول أراضٍ مُنع أصحابها من التصرف فيها : "إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها ، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها..." انتهى .

وأما إذا كنت تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها ، ولو عن طريق المصرف من غير أن يكون في ذلك ضرر عليك ، ففي هذه الحال تلزمك زكاتها زكاة عروض التجارة (2.5%) .

ثانياً :
الزكاة تكون على كامل قيمة الأرض ، لأن الأقساط المتبقية دَيْن عليك للمصرف ، وأرجح قولي العلماء أن الدَيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال (22426) .

ثالثاً :
الواجب عليك إخراج الزكاة عن الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ، سواء كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء ، أو أقل ، أو أكثر ، فتُقَوْم الأرض في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها حسب تلك القيمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (26236) .

رابعاً :
ما دمت الآن تنوي المتاجرة بها فيلزمك زكاتها ، فإذا تغيرت نيتك فيما بعد ونويت جعلها للسكنى أو غير ذلك فلا تلزمك الزكاة .
وينظر جواب السؤال (117711) .
خامساً :
لا يجوز صرف الزكاة لأصول المزكي أو فروعه ، كالأب والأم ، والابن والبنت .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (81122) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب