الحمد لله.
أولاً :
التأمين التجاري محرم بكافة صوره وأشكاله ، لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال (8889) ، (130761 ) .
ثانياً :
بيع تذاكر الطيران للمسافرين لا حرج فيه ، وإن اشتمل ثمن التذكرة على ضريبة التأمين .
وذلك لأن البيع والشراء إنما هو للتذكرة ، والضريبة تابعة لها ، وهي إلزامية لا مناص منها ، ومن المعلوم أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالا .
ثالثاً :
لا يجوز بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية التي تقوم بتقديم الخمور على رحلاتها ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .
والواجب على الوكالة الاقتصار على بيع تذاكر الخطوط التي لا تبيع الخمور على رحلاتها ، فإن لم يمكنك إقناعهم بذلك ، فاجعل اختصاصك أنت في الوكالة بيع تذاكر الخطوط التي لا تبيع الخمور .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) .
والله أعلم
تعليق