الحمد لله.
يجوز لمن عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه قبوله أن ينظر إليها ليكون نكاحه لها عن بصيرة.
فقد روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ). قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد اختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب نظره إلى المخطوبة على أقوال أرجحها ما ذهب إليه الحنابلة من جواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والرقبة والقدمين .
وعليه فإن كنت عازما على خطبة هذه الفتاة ، ويغلب على ظنك قبول أهلها لك ، فلا حرج في نظرك إلى صورتها في شريط الفيديو ، مع قصر النظر عليها دون غيرها من النساء الأجنبيات .
وينظر : شروط هذا النظر في جواب السؤال رقم ( 145678 ) ورقم ( 132499 ) .
كما ينظر في حكم تصوير الأعراس : جواب السؤال رقم (10791) .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق