السبت 15 جمادى الأولى 1446 - 16 نوفمبر 2024
العربية

حكم إقراض حديد قديم للبناء إذا كان المقترض سيرد حديدا جديدا

السؤال

أريد تبيان الحكم الشرعي في المعاملة التالية: شخص اشترى حديد من معيار 12 ملم لغرض بناء سكن ولم يتم البناء لظروف خاصة ، هذا الحديد بقي تحت المطر حتى أصابه الصدأ ، ثم قام صاحب الحديد بإعارته لشخص آخر لغرض الانتفاع به على أن يرده له عند الحاجة ، لكن عند الرد يكون الحديد جديدا غير متصديء .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
تسمية هذه المعاملة : إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقاء عينه ، كإعارة الدواب والآلات ، وأما إعطاء الحديد أو غيره لمن يأخذه ويرد بدله ، فهذا يسمى : قرضاً.
ثانيا :
لا حرج في إقراض الحديد ، ما دام مضبوطاً بالصفة ، كمعرفة نوعه ومعياره ووزنه وأوصافه .
ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يرد حديداً جديداً ؛ لأنه يكون من باب " القرض الذي جرّ نفعاً " وهو ربا .
ولكن إن جاء بحديد جديد - من غير شرط عليه - فهو محسن متبرع .
ولو علم المقرض أن المقترض سيرد أفضل من القرض - من غير شرط - فلا حرج ، على الراجح ؛ لأن الصحابة كانوا يقرضون النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان معروفاً بحسن الوفاء ، ورد القرض بأفضل منه .
وينظر جواب السؤال : (148458) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب