الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

حكم صلاة الفرض في الحافلة من غير ضرورة إذا كان يقوم بأركانها

171900

تاريخ النشر : 21-07-2011

المشاهدات : 60224

السؤال

أنا سائق حافلة أضطر أحيانا إلى أن أصلي الفرض في وقت استراحتي القليلة في حافلتي الفارغة ، ولدي مساحة كبيرة تمكني من التوجه للقبلة والإتيان بكل أركان الصلاة ، إلا أنني فوجئت بأخ يقول لي أن الحافلة لها حكم الدابة ولا يجوز الإتيان بالفرض فيها بل عليك الخروج منها إلى الشارع للصلاة إذا لم يمنعني عذر طبعا كالمطر أو غيره. فهل الحافلة التي طولها ثلاثة عشر متر وفيها مساحة في الوسط تكفي للصلاة والمركونة في مرآب لا يجب الصلاة فيها ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة على الدابة إلا من عذر ، لأنه على الدابة سيترك بعض أركان الصلاة ، كالقيام والركوع والسجود .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) .
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. ولأن أداء الفرائض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز. ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها, فلا تصح من الراكب المخل بقيام أو استقبال " انتهى من "الموسوعة الفقهية"(27/231)
لكن هذا الحكم لا ينطبق على من يصلي في الحافلة ويستطيع الإتيان بجميع أركان وواجبات الصلاة ، كاستقبال القبلة ، والقيام والركوع والسجود ، وقد ذكر العلماء أن الصلاة في الهودج صحيحة ، لأنه سيأتي بجميع الأركان ، والهودج يشبه الغرفة يكون فوق ظهر البعير .

قال النووي رحمه الله: " شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصلياً مستقبل القبلة مستقراً في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف .
فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان " أصحهما " تصح, وبه قطع الأكثرون . . ." انتهى من "شرح المهذب"(3/221) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (27/231): " وإذا كانت صلاة الفرض على الراحلة لا تجوز إلا لعذر; لأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها ومستوفياً شروطها وأركانها, فإن من أمكنه صلاة الفريضة على الراحلة مع الإتيان بكل شروطها وأركانها, ولو بلا عذر صحت صلاته وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة - وهو الراجح المعتمد عند المالكية " انتهى .
وعلى هذا فلا حرج من صلاتك في الحافلة ما دمت تأتي بجميع الأركان .
لكن مما يجب التنبيه له أن صلاة الفريضة يجب أن تؤدى مع جماعة المسلمين في بيوت الله ولا يجوز التخلف عن جماعة المسجد، إلا من عذر وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (8918) و ( 40299) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب