الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

ترك لهم والدهم أرضا زراعية ومساكن فكيف تخرج زكاتها ؟

السؤال


توفي والدي منذ سنة ونصف ، وترك أسرة هي : أمي ، وولدان وبنتان ، كلهم متزوجون ، وقد ترك أبي رحمه الله بعد وفاته تركة على شكل منازل ، وأراضي مغروسة تعطي إنتاجا . سؤالي هو : كيف يُقسم هذا الإنتاج ، وهل تُفرض الزكاة على هذه التركة ، وكيف ومن سيقضيها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته ، وبذلك تنتقل الذمة المالية من صاحب المال الأصلي ( الوالد ، الموَرِّث ) إلى المالك الجديد ( الورثة ) ، وبعد ما كان المال مالا واحدا ، فإنه يقسم على الورثة بحسب أسهمهم من الميراث ، للوالدة ثمن التركة ، والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويضم كل واحد منهم ماله الذي ورثه ، إلى ماله السابق ، إن كان له مال ، فعلى ذلك يكون لكل واحد منهم نصابه المستقل عن الآخرين ، ويبدأ حول المال الموروث من حين وفاة المورث ، وانتقال المال إلى الورثة ، فلو مات المورث ، ولم يكتمل حول المال الذي عنده ، سقط اعتبار هذا الحول ، وبدأ حول جديد للورثة .
سئل علماء "اللجنة الدائمة" :
" متى يزكى الوارث ؟ هل يكون ذلك حين استلامه ، أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟" .
فأجابوا :
" تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة ، إذا بلغ نصيب الوارث نصاباً من النقود أو الحلي من الذهب والفضة. ." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/305) .

فإن كان في التركة أرض زراعية ، فالواجب على الورثة إخراج زكاة الخارج من الأرض يوم حصاده ، ولا يجوز تأخيرها إلى حول أو خلافه ؛ لقوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام/141.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (99843) (3593)

ثانيا :
عائدات الأرض الزراعية التي تعطي إنتاجا : شأنها شأن التركة الأصلية ، تقسم على حسب نصيب كل واحد : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن تخرج الزكاة من المحصول الكلي قبل قسمته على الورثة .
وأما زكاة المنازل : فإن كانت معدة للسكنى : فلا زكاة فيها أصلا .
وإن كانت معدة للإيجار : فلا زكاة في عين المنازل ، لكن تجب الزكاة في أجرتها ، فتضم إلى باقي المال ، وتخرج منه الزكاة ، إذا بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول .
وينظر جواب سؤال رقم (159321) .

ثالثا :
إذا كنتم لم تخرجوا الزكاة عن المدة السابقة ، من حين وفاة الوالد ، فالواجب عليكم إخراجها على النحو الذي سبق بيانه ، وحينئذ : يكون في ذمتكم زكاة عام ، ثم إذا اكتمل العام الثاني ، الذي مضى نصفه : وجب عليكم إخراج زكاته .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب