الحمد لله.
أولاً :
وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري .
والأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك :
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى
الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ،
زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج
ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " .
انتهى مختصراً من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/ 879) .
وعليه :
فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة
عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا .
وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم
السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك
وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا .
ثانيا :
من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على
النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (3/ 186) : " وإن تعذّر إخراجها من النصاب
لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك
معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير
ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى
يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء
كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو
البيت " .
انتهى من "مجموع الفتاوى " (14/ 161).
والله أعلم .
تعليق