هل يجوز إخراج الزكاة لقريب لي يدرس في جامعة بعيدة عن سكنه ؟ ؛ لأن الجامعة القريبة رسومها أغلى من استطاعته المادية ، علم بأنه يعمل ليعيل نفسه ، وله إخوة يبدو أنهم لا يستطيعون مساعدته .
يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها، وذلك أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في ” صحيح النسائي ” ( 2420 ) .
لكن يشترط لذلك شرطان :
الأول : أن يكون القريب الذي يأخذ الزكاة من أهلها ( فقير ، أو مسكين ) ، حتى ولو كان له عمل ، ما دام كسبه لا يكفي حاجته .
ثم لا عبرة في ذلك بكون الجامعة قريبة أو بعيدة ، وإنما العبرة فقر الرجل أو مسكنته .
الثاني : ألا يكون هؤلاء الأقارب ممن تلزم صاحب الزكاة نفقتهم ؛ فإن كانت نفقتهم لازمة له ، لم يحل له أن يعطيهم شيئا من زكاة ماله .
قال الشافعي في “الأم” (2/87) : ” ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (2/509) : ” ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) “.
فإذا انطبق الشرطان على قريبك هذا ، حل لك أن تعطيه من زكاة مالك ، ما يسد حاجته ، ومن الحاجات المعتبرة : إكمال دراسته ، متى كانت دارسة مباحة ، نافعة في الدين أو الدنيا .
قال المرداوي في “الإنصاف” (3/218) : ” واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه . انتهى , وهو الصواب ” انتهى .
والله أعلم .