الحمد لله.
أولاً :
إذا شك المسافر في إمامه هل هو مسافر أو مقيم ؟ فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن تكون هناك قرينة تدل على أن الإمام على سفر ، مثل المساجد التي على طرق السفر ، أو في المطارات ، أو هيئة الإمام وما معه من متاع يدل على أنه على سفر ، ففي هذه الحال للمسافر أن يقصر بناءً على تلك القرينة .
الحال الثانية : إذا لم تكن هناك قرينة دالة على أن الإمام مسافر ، ففي هذه
الحال يتم المسافر صلاته خلف ذلك الإمام .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (29/187) :
" وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ : أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ مَنْ يَظُنُّهُ مُقِيمًا ،
أَوْ شَكَّ فِيهِ ، لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ ؛ اعْتِبَارًا
بِالنِّيَّةِ , وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ لِدَلِيلٍ ، فَلَهُ
أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ وَيَتْبَعَ إمَامَهُ , فَيَقْصُرَ بِقَصْرِهِ وَيُتِمَّ
بِإِتْمَامِهِ " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما الحكم عندما آتي إلى المسجد وأجد الإمام في
التشهد الأخير , ودخلت معه فسلم , فلا أدري هل أتم رباعية أم قصر ؟
فأجاب رحمه الله : " في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال , لأن ما ذكرت يحصل في بعض
المساجد , يمر بها الإنسان في الطريق ويجد أناساً يصلون , أو في المطار يجد أناساً
يصلون , فيشك هل هم مقيمون أم مسافرون , ينظر إلى ظاهر الحال , إذا كان ظاهر هذا
الرجل أنه مسافر لكون حقيبته أمامه , وكونه لابس ملابس السفر , فيعتبر مسافراً ,
وإذا لم يترجح عندك شيء فأتم ؛ لأن الأصل الإتمام " انتهى من " لقاء الباب المفتوح
– لابن عثيمين " .
وعليه ، بالنسبة لتلك الصلاة التي صليتها قصراً ، وأنت لا تعلم بحال من صليت
خلفه ، هل قصر الصلاة أو لا ؟ فالأحوط أن تعيدها الآن تامة أربع ركعات إلا إذا كانت
هناك قرائن تدل على أن الإمام كان مسافرا فصلاتك صحيحة .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (136938) أن المسافر له أن يقصر صلاة العشاء ركعتين خلف
من يصلي المغرب ، وله أيضاً أن يتمها أربعاً .
والله أعلم .
تعليق