الحمد لله.
أولا :
روى البخاري (5727) ، ومسلم (2560) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ) .
وروى أبو داود (4914) ، وأحمد (9092) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) .
قال الحافظ العراقي رحمه الله في ” تخريج الإحياء” (ص 688):
” أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح ” .
وقال النووي رحمه الله في “رياض الصالحين” (ص 433):
” رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم ” .
وكذا صححه الألباني رحمه الله في “صحيح أبي داود” .
ثانيا :
أفاد الحديث : التغليظ والتشديد في أمر الهجر والخصام ، فمن هجر أخاه فوق ثلاث ليال ، ولم يتب إلى الله : فقد استوجب العقوبة بدخول النار ، إلا أنه في مشيئة الله : إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .
إلا من استحل ذلك ، مع علمه بحرمته ، ولم يحرم حرام الله في ذلك ، ولم يلتزمه : فإن هذا ردة عن دين الله عز وجل .
وينظر للفائدة : إجابة السؤال رقم : (9924) .
قال ابن علان رحمه الله :
” (فمن هجر فوق ثلاث فمات) مصراً على الهجر والقطيعة (دخل النار) إن شاء الله تعذيبه مع عصاة الموحدين ، أو دخل النار خالداً مؤبداً ، إن استحل ذلك ، مع علمه بحرمته والإِجماع عليها ” انتهى من “دليل الفالحين” (8/ 435) .
وقال القاري رحمه الله :
” ( فَمَاتَ) أَيْ : عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ( دَخَلَ النَّارَ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : أَيِ اسْتَوْجَبَ دُخُولَ النَّارِ، فَالْوَاقِعُ فِي الْإِثْمِ ، كَالْوَاقِعِ فِي الْعُقُوبَةِ : إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ” انتهى .
وينظر: “عون المعبود” (13/ 176):
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (21878) ، والسؤال رقم : (65500) .
والله أعلم .
تعليق