السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع شركة (أسهم التاجر)

263894

تاريخ النشر : 02-05-2018

المشاهدات : 13873

السؤال

شركة اسمها اسهم التاجر تعمل في عدة مجالات الاشهارات والفوركس والسلع والاسهم وتداول العملات الالكتىونية ما يميز هذه الشركة أنها تتيح الاستثمار في أي من هذه المجالات حسب اختيار العضو . الفوركس كما بينتم قطاع ربوي لا يجوز الاستثمار فيه ، فهل يجوز الاستثمار في بقية المجالات مثل الإعلانات والسلع إذا كانت مباحة تتماشى مع الشرع ، مع العلم أن هذه الشركة تقدم أرباح يومية متغيرة بين 0.25%و2.25% على حسب أرباحها وعلى حسب مساهمة كل شخص كما أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الأسهم من جديد لتنزل إليه أرباح جديدة فهل هذه المعاملة تعتبر ربوية أو لا ؟ نرجو التوضيح

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة ما يلي:

الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح.

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل يكون عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط.

الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.

وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ محدد كربح، فإنه يبطل الشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .

وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 23).

وقال رحمه الله في "المغني" (5/ 22): "(والوضيعة على قدر المال).

يعني : الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.

فيجب أن تحدد نسبة الربح للمشترك عند العقد، كأن يكون للشركة 40% مثلا، وللمشتركين 60% من الأرباح توزع على أسهمهم.

ولا تصح الشركة لو كان هذا مجهولا.

وبالاطلاع على شرح لنظام الشركة لم نقف على بيان نسبة الربح المتفق عليها، غير أنه يتراوح الربح يوميا بين 0.25%و2.25% ، وهذا لا يكفي لإباحة التعامل معها .

بل هذا التردد أدعى للمنع من التعامل معها ، لوجهين :

الأول أن هذا التردد يعني جهالة نسبة الربح التي سيحصل عليها صاحب المال ، ولا يصح العقد مع هذه الجهالة .

الثاني : أن هذه النسبة إنما تكون من رأس المال ، وليست نسبة معينة من ربح الشركة ، وهذا لا يجوز أيضا ، كما سبق ، ويبطل عقد القراض مع هذه الشركة .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (145177) ورقم (260003).

ثانيا:

قولك: " أن العقد ينتهي عند وصول المضارب فيها الى نسبة 150% عندها يتوجب عليه شراء الاسهم من جديد لتنزل اليه ارباح".

لم يتضح لنا المراد منه، فإن كان المراد أنه إذا وصل مجموع أرباح المشترك إلى 150% من رأس ماله، فإنه يتم تصفية الشركة الأولى، ويأخذ المشترك أرباحه ورأس ماله، ثم يبدأ في شركة أخرى فلا حرج، وتأقيت الشركة لا حرج فيه إذا كان برضا الطرفين.

وإن كان غير ذلك، فيرجى بيانه.

ثالثا:

الشركة تعطي نسبة 5% على الرفيال أو الإحالة، فإن كان الأعضاء الجدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فلا حرج في أخذ عمولة على دعوتهم وانضمامهم إلى الشركة.

والحاصل أنه لا يمكن الحكم على هذه الشركة حتى ينظر في تحقق الشرط الثالث وهو الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وحتى ينظر في المراد من إنهاء الشركة إذا وصل المشترك إلى 150%

وهذا على افتراض الثقة في الشركة وأنها تبيع سلعا مباحة، وتنشر إعلانات مباحة، وإلا فقد يكون الأمر مجرد ادعاء، ولا وجود للبيع أصلا.

على أن الواقع أننا إذا نظرنا إلى هذا البند ، مع البنود السابقة : اتضح أن المعاملة في حقيقتها مجرد قرض ربوي ، يعطي المشترك فيه للشركة مبلغا ، ألف دولار مثلا ، ليعطوه بعدها ألفا وخمسمائة ، فائدة عليه ، في مدة معلومة ، أو مجهولة ، مع ضمان رأس ماله الأول .

ومتى كان الأمر كذلك : لم يكن هناك أدنى ريب في أنها معاملة ربوية ، وما ذكروه فيه هو مجرد ستار لحقيقة المعاملة .

وينظر جواب السؤال رقم (252652).

ونحن ، بصفة عامة : لا ننصح بالتعامل مع الشركات التي يتعذر الوصول إليها والوقوف على حقيقة تعاملاتها، فضلا عن الشركات ذات النشاط المحرم، حتى ولو كان التعامل معها في صفقة مشروعة ؛ فإنه يكره التعامل مع المرابي ومن في ماله حرام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب