الحمد لله.
لا حرج في العمل في حراسة المتاجر والمحلات التي تبيع المباحات، من ملابس وغيرها، ولا يجوز العمل في حراسة الأماكن المعدة للحرام، أو التي يغلب على ما فيها الحرام، كالبنوك الربوية والخمارات وصالات القمار والرقص ونحوها؛ لتحريم الإعانة على المعصية.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 481): " هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟
الجواب: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (173073) .
وإذا كان المتجر الذي تقوم بحراسة مخزنه ، يغلب عليه الأشياء المباحة، ولا تعين إعانة مباشرة على شيء من الحرام ، كحمله، أو تسجيله في الدفاتر، فلا حرج في استمرارك في هذا العمل، مراعاة للغالب.
ولأن وجود شيء من المحرمات في المتاجر، مما عمت به البلوى؛ والقاعدة : أنه يغتفر في التابع ، ما لا يغتفر في غيره.
ولما ذكرت من كون هذا العمل يتيسر لك معه الصلاة في وقتها ، وإعفاء اللحية.
والله أعلم.
تعليق