الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في عيادة إزالة الشعر بالليزر ومنه شعر العانة والعورة المغلظة

السؤال

أنا ممرضة، وتم نقلي للعمل في عيادة إزالة الشعر بالليزر، وهذا يشمل كامل الجسم مع المناطق الحساسة، وبذلك أكون يوميا مضطرة لإجراء عدة جلسات ليزر، والعمل على إزالة شعر المناطق الحساسة لبعض النساء، فما الحكم الشرعي لعملي هذا ؟ وهل أكمل في هذا العمل أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل وجوب سترة المرأة عورتها أمام المرأة ، وهي ما بين السرة إلى الركبة، وتحريم النظر إلى هذه العورة، إلا لضرورة أو حاجة.

وقد جعل الفقهاء من الحاجة أن تكون المرأة لا تحسن إزالة شعر العانة بنفسها، فتكشف لامرأة تزيله عنها، وكذلك الرجل مع الرجل.

قال في "كشاف القناع" (5/ 13): "(ولطبيب : نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه ، حتى فرجها وباطنه) ؛ لأنه موضع حاجة . وظاهره : ولو ذميا . قاله في المبدع ، ومثله المغني.

(وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج)؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما متفق عليه.

(ويستر منها ما عدا موضع الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم .

(ومثله) أي الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة ، في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما ، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته . نصا) وظاهره : ولو ذميا، وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكّم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم . وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق ، فقال : انظروا إلى مؤتزره ، فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه "" انتهى.

وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو: حيث لا حاجة إليهما .

وأما عند الحاجة: فالنظر والمس مباحان، لحجامة وعلاج، ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).

وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب، وهو من أفضل المروآت، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات.

لكنه يجوز للضرورات والحاجات .

أما الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، ونظر الأطباء لحاجة المداواة .

وأما الضرورات: فكمداواة الجراحات المتلفات.

ويشترط في النظر إلى السوآت، لقبحها، من شدة الحاجة: ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات.

وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء، من الضرورة والحاجة: ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان .

وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .

وأما من تحسن إزالة شعر العانة، وما في حدود العورة، فلا يجوز أن تكشف عورتها ولا أن يُنظر إلى عورتها.

وإزالة الشعر بالليزر مباح، إلا إذا ثبت الضرر.

لكن إذا اقتضى ذلك كشف العورة فيشترط: " أن تدعو إليه حاجة ماسة، كأن يكون الشعر كثيرا، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى، من نتف وحلق، ولا يمكن للمرأة إزالته بنفسها بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة" ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (95891) .

فإذا لم تكن المرأة بحاجة ماسة لإزالة الشعر بالليزر، فليس لها أن تكشف عورتها لذلك، وليس لك أن تنظري إليها وتزيلي شعرها إلا إن أمكن توجيهها لتفعل ذلك بنفسها في مواضع عورتها.

ثانيا:

يحرم النمص وهو إزالة شعر الحاجبين بالليزر أو النتف. وينظر: جواب السؤال رقم : (218579).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب