الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم ممارسه الجنس عبر الهاتف في نهار رمضان وهل تجب عليه التوبة أم الكفارة ؟

السؤال

هل تجب التوبه أم الكفاره فيمن قام بممارسه الجنس عبر الهاتف مع أجنبيه في نهار رمضان

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

ليست الحكمة من الصيام هي مجرد الامتناع عن الأكل والشرب وقضاء الشهوة ، وإنما الحكمة هي الوصول إلى تقوى الله تعالى ، بفعل ما أمر الله به ، وحفظ الجوارح عن معصية الله تعالى ، قال الله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  البقرة/183 .

قال النبي صلى الله عليه وسلم :  مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  رواه البخاري (6057) .

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم :   رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ   رواه ابن ماجه (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وقال عُمَر بْن الْخَطَّابِ وعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما : "لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ ; وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ" .

وانظر السؤال ( 50063 ) .

فالواجب على الصائم أن يهتم بذلك ، وأن يجعل صيامه وسيلة لتربية النفس ، والتحكم في شهواتها ، والوصول إلى تقوى الله تعالى .

ثانيا :

ذكر العلماء أن المعصية يزداد قبحها إذا كانت في زمن فاضل أو في مكان فاضل .

فالمعاصي كلها قبيحة ، ويزداد قبحها في رمضان .

وينظر جواب السؤال رقم (38213) .

وإذا كان العبد إنما يصوم لله في نهار رمضان ، عن شهوته الحلال ، وبهذا يكون صيامه الحقيقي لله :  يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا  – متفق عليه، واللفظ للبخاري (1894) - ؛ فيكف يكون حال من يتوحل في القاذورات مع الأجنبية الحرام ؟!

لذا ؛ فالواجب على من فعل شيئا مما ورد في السؤال أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ، وذلك بالندم على ما فعل ، والكف عنه ، والعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية في المستقبل ، وأن يقطع كل مسالكه بهذه المرأة الحرام ، وأمثالها .

فبهذا تصح توبته ، ويرجى أن يتقبلها الله تعالى ، ويغفر له ذنبه .

ثالثا :

أما تأثير ذلك على الصيام .

فإن كان أدى ذلك إلى نزول المني ، فقد فسد الصوم ، ويجب قضاء هذا اليوم ، وأما الكفارة فلا تجب ، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.

وينظر السؤال رقم (38074) .

وإن كان ذلك لم يؤدِّ إلى نزول المني فالصوم صحيح ، ويكفي هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم  (232352).

والقول بإن صومه صحيح: معناه أنه لا يكلف بقضاء ذلك اليوم ، مرة أخرى . بيد أنه بصيامه ذلك في واد ، وما أراده الله لعباده من الصوم ، وأحبه منهم : في واد بعيد .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ   رواه البخاري ( 1804 ).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ   رواه أحمد (8693) وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 1 / 262 ) .

وينظر جواب السؤال رقم (93723) ورقم (50063)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب