الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجزئ في فدية الصيام أن يقدم للمساكين حساء ؟

السؤال

عزمت على تقديم فدية لزوجتي التي لم تستطع الصيام في رمضان الماضي، لذلك أعطيت المال ـ وهو ما يكفي لإطعام 30 شخصًا بالطعام الحقيقي ـ لرجل ينسق إفطار صيام الناس أثناء الاعتكاف في منطقتنا ، لكن نظرًا لوجود مواد غذائية كافية ، قرر استخدام المال في صنع حساء الفلفل ، وهو : حساء شوربة حار خفيف مع اللحم المسلوق للصائمين ، فهل يمكن اعتباره فدية حيث إنّ الطعام الحقيقي لم يُعطى ، يعني لا يعتبر هذا الأخ الشوربة طعاما ، وماذا عليّ فعله إذا لم يعتبر فدية ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت زوجتك لم تستطع الصوم لمرض، وكان يرجى برؤها، وتمكنها من القضاء مستقبلا، فلا إطعام عليها، ولا يجزئها الإطعام، بل يلزمها القضاء.

ثانيا:

من لم يستطع الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا الذي يطعم عن كل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى :  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ البقرة/184 .

روى البخاري (4505) عن ابْنُ عَبَّاسٍ قال : "لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ".

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب قَوْلِهِ :  أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ   ... وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ ، عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ ".

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه ، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو غيره ، عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيتَ مسكينًا، أو غديته بعدد الأيام التي عليك : كفى ذلك، أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .

ثالثا:

القدر الواجب في هذا الإطعام : مختلف فيه، فالجمهور على أنه مدٌّ من الطعام، أي ربع صاع.

والحنابلة على أنه مد من البر، أو نصف صاع من غير البر، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفا تقريبا.

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/ 67): " ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية : مد عن كل يوم، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي.

وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة، وذلك عن كل يوم يفطره، يطعم به مسكينا.

وعند الحنابلة : الواجب مدّ بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير" انتهى.

ولو عشيت المساكين أو غديتهم أجزأ، كما تقدم عن أنس.

وعليه : فإذا كانت هذه الشوربة لا تكفي غداء أو عشاء، وإنما هي تابعة للطعام الأساسي أو مقدمة له، فإن ما أخرجته لا يجزئ، وعليك إعادة إخراج الفدية.

ويكفيك أن تعمل بقول الجمهور، فتعطي كل مسكين 750 جراما من الأرز. ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد أو مجموعة مساكين.

وينبغي أن يُعلم أن إطعام المعتكفين أو إفطار الصائم لا يجزئ عن الفدية ، إلا إذا كان المعتكفون والصائمون الذين يأكلون من هذا الطعام: مساكين .

أما إذا كان عندهم ما يكفيهم من الطعام ، فلا يجزئ إخراج الفدية لهم ، لقول الله تعالى في الآية السابقة :  فدية طعام مسكين  .

فالواجب أن تصرف الفدية للمساكين خاصة، دون غيرهم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب