الحمد لله.
أولا : حكم استخدام أغراض العمل لمصلحة شخصية
الأصل أن هاتف العمل لا يستعمل إلا لمصلحة العمل، والجوال ورصيده أمانة لدى الموظف، فلا يتصرف فيه إلا بالإذن؛ لعموم قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
ولو أن الموظف أُعطي الرصيد هبة له، وشُرط عليه أن يستعمله في مكالمات معينة، للزمه التقيد بذلك، فكيف إذا كان إنما أعطي له لأجل العمل فقط.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من "اللقاء الشهري" (4/ 9).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالاً شخصياً كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيراً؟
فأجاب:
استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب ، لأعمال خاصة : حرام ، لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها .
إلا بالشيء الذي لا يضر ، كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر، أما استعمال القلم والأوراق وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز" انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 306).
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (99394) .
ثانيا: حكم استعمال المكالمات الزائدة عن حاجة العمل والرصيد المجاني
المكالمات الزائدة عن حاجة العمل، أو الرصيد المجاني فيه ، إذا كان يلغى بعد ذلك ، ولا يتم الاستفادة بها في مصلحة العمل : فالذي يظهر أن استفادة الموظف به ، خير من ذهابه نهائيا من غير منفعة أو تعويض عنه لمصلحة العمل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، والرصيد الزائد الذي لا يحتاجه العمل في مصلحته ، ولا يحرص على الانتفاع به فيها : سوف يضيع .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 391): " س: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل، مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة، أو أقلام أو ناسخ آلة، وذلك للاستخدام الشخصي، أو للإهداء لصديق، في بعض المرات أستأذن المدير فيأذن بأخذها، وأحيانا لا يأذن لي وآخذها دون علمه. فهل أخذها حرام بإذن المدير وبدون إذنه؟ علما أنها ليست ملكا للمدير ولا لأي فرد في الشركة، وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة وأخذتها فهل علي شيء؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة أو الإدارة أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه .
وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة: فلا مانع من أخذها؛ لأن أصحابها قد تركوها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ولو أمكن استئذان جهة العمل ، أو المدير المسؤول عن ذلك ، فهو أحسن ، وأبرأ للذمة ، على كل حال .
والله أعلم.
تعليق