الحمد لله.
تقدم في جواب السؤال رقم : (176034) جواز النقاط التي تعطى لمن يشتري ببطاقة الفيزا، وأنها بمثابة التخفيض من الثمن.
والموظف-في صورة السؤال- مؤتمن على الإخبار بالثمن الذي اشترى به التذاكر، فيلزمه في حال حصوله على تخفيض ، أو نقاط تؤول إلى نقود : أن يخبر صاحب العمل بذلك، فإن أذن له فيها فلا حرج، وإلا فلصاحب العمل ألا يدفع له إلا بقدر ما آل إليه الثمن.
وكون النقاط أو التخفيض إنما جاء بسبب استعمال البطاقة وهي ملك للموظف، فهذا لا يؤثر في حكم المسألة، كما لو حصل الموظف على النقاط بسبب كثرة شرائه، أو بسبب قرابة ونحوها، فيلزمه في جميع الأحوال أن يخبر بالثمن الحقيقي.
وإذا تم تحصيل مقابل نقدي لهذه النقاط ، فإنه يضاف على ثمن التذكرة ، ويحسب ثمنها الإجمالي.
والله أعلم.
تعليق