الحمد لله.
أولا:
تحريم الإعانة على ألعاب القمار
تحرم الإعانة على ألعاب القمار كاليانصيب، ومن ذلك العمل في تكوين أجهزة التوجيه التي تستعملها الشركة؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2، وقوله صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
فإذا أمكنك أن تجتنب هذا العمل، وتبقى في مسئولياتك الأخرى، فلا حرج في بقائك في شركتك.
وإذا لم يمكنك اجتناب المحرم، لزمك مفارقة العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ثانيا:
المال المكتسب من الإعانة على ألعاب اليانصيب
ما كسبت من مال في حال جهلك بتحريم العمل، أو في حال أخذك بفتوى من رخص لك في البقاء حتى تجد عملا، فلا حرج عليك في الانتفاع به ولو كان باقيا في يدك؛ لقوله تعالى في شأن الربا وهو من أعظم المحرمات: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ البقرة/ آية 275.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: "إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).
وما أخذته من مال بعد علمك بتحريم البقاء في العمل: فما أنفقته منه فلا شيء عليك فيه غير التوبة، وما بقي في يدك فيلزمك التخلص من القدر المحرم منه، بإعطائه الفقراء ونحوهم.
فلو كان عملك المباح يستغرق نصف اليوم أو نصف الشهر، وعملك المحرم يستغرق النصف الباقي، فإن القدر المحرم هو نصب راتبك.
وإذا كنت محتاجا للمال الذي معك، بحيث إذا تصدقت به لم تستطع الإنفاق على أسرتك؛ فلا حرج عليك في انتفاعك به، فتأخذ منه مقدار حاجتك، وتتصدق بالباقي.
وينظر لبيان ذلك جواب السؤال رقم (103918)، (78289).
ونسأل الله أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بالحلال الطيب.
والله أعلم.
تعليق