الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم الاستثمار في شركة تتاجر في الفوركس وكيف يتم حساب الزكاة؟

السؤال

منذ 3 سنوات تقريبا أعطيت شركة من شركات الفوركس ثقة، وتعاملها إسلامي حسب كلام المسؤول عنها مبلغ 4000 دولار للتجارة بها، وقام بعمل محفظة تضم عددا من الأسهم، قيمة كل سهم ألف دولار، ثم كل فترة 4 شهور تقريبا يقوم بتوزيع الأرباح، حيث تأخذ الشركة نسبة 20%، ثم باقي الربح على المساهمين، فما حكم ذلك؟ وهل الصورة المذكورة صحيحة؟ وإذا كان هناك شيء، فما حكم الأرباح التي تسلمتها بالفعل ؟ وكيفية إخراج زكاة المال، هل على الربح إذا حال عليه الحول، أم على كامل المبلغ ؟

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاستثمار في العملات بشروط

إذا كانت الشركات تتاجر في العملات وفق الضوابط الشرعية: فلا حرج في استثمار المال فيها.

ويشترط للتجارة في العملات شروط:

1-أن تجتنب الشركة الرافعة المالية، وتقتصر على الاتجار بالمال الذي تملكه فقط.

2-أن يتحقق القبض في تجارة العملة، بأن تدخل العملتان إلى حساب البائع والمشتري في مجلس التعاقد.

3-أن تحتنب العقود المحرمة كعقود الخيارات والفروقات.

وينظر: جواب سؤال:(متى يكون الفوركس حلالا ؟)، وسؤال رقم:(269079). 

ثانيا:

لا حرج في إعطاء المال للشركة لتتاجر به في العملات، على أن يكون لها 20% والباقي للمساهمين.

ثالثا:

كيفية حساب زكاة المال

تجب الزكاة في المال وربحه كل سنة، أما المال فلأنه نقود تتاجر فيها الشركة فتنقلها من عملة إلى عملة، وأما الربح فلأنه يتبع رأس المال.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/356): " لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟

فأجابوا: " تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول، ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة، فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان" انتهى.

رابعا:

حكم استعمال الرافعة المالية

إذا كانت الشركة تستعمل الرافعة المالية، أو تتعامل بشيء من العقود المحرمة، حرم الدخول فيها، ووجبت التوبة، والمبادرة بسحب المال، وكانت الزكاة على أصل المال دون الربح المحرم، ويجب التخلص من الربح المحرم إلا إن كان الإنسان جاهلا بالتحريم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب