الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

لا يجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام

السؤال

إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ .

الجواب

الحمد لله.

حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم ( 13636 ) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى .

وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً .

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)

قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه :

" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "

فتاوى اللجنة (11/24) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة