الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز اتفاق الشركاء على تثبيت سعر السهم عند الشراء من بعضهم؟

454877

تاريخ النشر : 12-05-2024

المشاهدات : 1076

السؤال

قام الوالد بحفر بئر ضمن أرض زراعية يملكها؛ لسقي الأرض، وبيع الماء للناس، والمنظمات التي تقوم بشراء الماء وتوزيعه على المخيمات المحيطة به بشكل مجاني لهم، احتجنا إلى عمل خزان أرضي للبئر، فاشتركنا كل بحسب ما يتوفر معه من مال، وقمنا بحساب سعر السهم حسب القيمة الإجمالية التي كلفت الوالد من أرض وحفر بئر وعمار الخزان الأرضي، بلغ السهم آنذاك 1200$ ، واشترط الوالد أن يكون نصف الأسهم، وهي: 100 أن تكون متساوية فيما بيننا، لكن لعدم توفر السيولة لدى الكل قمنا بجمع المبلغ كل حسب استطاعته، مع شرط أنه يحق لكل واحد منا شراء الأسهم حتى يبلغ عدد الأسهم المقررة من الوالد. السؤال: هل يجوز تثبيت سعر السهم بحيث نشتري من بعضنا بسعر موحد عند توفر السيولة؟ وهل هناك زكاة على بيع الماء؟ علما أنه يتم توزيع الأرباح حاليا حسب عدد الأسهم المدفوعة من كل منا، وإذا أراد الوالد تطوير المشروع بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، حيث سيقوم ببيع أرض مملوكة له، وإضافة المبلغ لمشروع البئر، فكيف يكون التوزيع العادل الجديد بيننا بما يخص الأسهم علما أن عدد الأسهم غير متساوي بيننا حاليا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في جعل البئر أسهما، وتقدير السهم بناء على ما تكلفه الوالد في الأرض والحفر وغيره.

ومن دفع منكم مالا، ملك من الأسهم بقدر ما دفع.

ويجوز أن يشتري بعضكم من بعض عند توفر المال، أو أن تشتروا من والدكم.

وإذا تراضيتم على تثبيت السهم بسعر معين، فلا حرج في ذلك، ما دمتم بالغين راشدين.

ولا شك أنه لا يلزم من ملك أسهما أن يبيع منها شيئا، ولا أن يبيع بالسعر القديم، لكن إن فعل ذلك برا بأبيه وتحقيقا لرغبته وإحسانا لإخوانه جاز، ويكون متبرعا بما تنازل عنه من الربح.

وإن لم تطب نفس أحدكم ببيع شيء مما ملكه، من الأصل، أو ببيعه بالسعر القديم: لم يجز إلزامه بذلك البيع؛ لقول الله عز وجل : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20695) وغيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (1459).

وأما لو حصل الشراء من الأب مستقبلا بسعر ثابت يقل عن سعر السوق، فهذا متضمن للهبة، وقد يشتري بعضُ الأولاد دون بعض، والواجب على الأب أن يعدل في هبته بين أولاده، فإن كان الأولاد كلهم بالغين راشدين، ورضوا بذلك – في وقت الهبة - فلا حرج، وإن كان فيهم من لم يبلغ ويرشد، فعلى الأب أن يبيع لإخوته بسعر السوق دون محاباة، أو أن يهب له مثلَ قدر المحاباة.

وينظر: في العدل بين الأولاد في الهبة: جواب السؤال رقم: (22169).

ثانيا:

لا إشكال في كون الأرباح توزع على عدد الأسهم، أو يجعل لمن يدير المشروع نسبة من الربح أولا، أجرةً له على إدارته، ثم يقسم باقي الربح على عدد الأسهم.

ومنه يُعلم أن من لا يملك أسهما، لا يستحق شيئا من الربح.

ثالثا:

إذا طور الوالد المشروع، وشارك أصحابُ الأسهم في ذلك التطوير على حسب حصصهم، بقي كل إنسان على أسهمه.

وإذا طوره الوالد من ماله، فيكون شريكا للمساهمين في أسهمهم بحسب ما دفع، فيدخل النقص على جميعهم، فمن كان يملك سهما مثلا، صار يملكا سها إلا ربع سهم.

وله أن يهب أولاده ما زاده وطوره، مع العدل في ذلك، كأن يهب لكل مساهم ما طوره في سهم واحد، ثم يشاركهم فيما زاد على ذلك كما تقدم.

والحاصل:

أنه لابد من مراعاة أمرين:

1-أن التراضي بين الأولاد في بيع بعضهم على بعض جائز، ما داموا بالغين راشدين.

2-أن الأب يلزمه العدل بين أولاده في الهبة، ومنها ما يسقطه من الزيادة على سعر السوق، وما يضيفه إلى السهم من تطوير يرفع قيمته.

فيعطي - إن شاء - جميع أولاده قدرا من هذين الأمرين بالتساوي، من اشترى منهم ومن لم يشتر.

رابعا:

يجوز بيع الماء إذا ملكه الإنسان وحازه في بركة أو خزان.

وينظر: جواب السؤال رقم: (102609).

خامسا:

لا زكاة فيما لا يعد للبيع، كالخزان، وألواح الطاقة الشمسية ونحوها.

والزكاة فيما يعد للبيع، كالماء الموضوع في الخزانات أو في زجاجات، فينظر: قيمة هذا الماء وقيمة أوعيته التي تباع معه، ويضاف إلى ذلك النقود الموجودة، والديون المرجوة عند الآخرين، وينظر كل مساهم إلى ما يملكه من ذلك، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول، زكاه، فيخرج 2.5% من ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب