الحمد لله.
أولا:
زكاة الأسهم فيها تفصيل، بحسب النية من شراء الأسهم، وبحسب ما تمثله الأسهم من موجودات، وما يكون معها من نقود:
1 – فمن اشترى الأسهم بغرض بيعها عند ارتفاع سعرها، فهذه عروض تجارة، تقوّم كلما حال الحول، ويخرج من قيمتها السوقية ربع العشر.
2 – ومن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فإن الزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات مما تجب الزكاة فيه لعينه، كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في هذه الأشياء.
وينظر: جواب السؤال رقم: (499930).
وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن الأسهم بعلم المساهمين، فلا زكاة أخرى عليهم.
فإن كان ذلك بغير علمهم، لزمتهم الزكاة لعدم حصول النية منهم عند إخراجها.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية) إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية …
فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل: جاز، إذا لم تتقدم نيتُه الدفعَ بزمن طويل.
وإن تقدمت بزمن طويل: لم يجز، إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق.
ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه ” انتهى من “المغني” (2/ 476).
ثانيا:
الرصيد النقدي في الحساب الاستثماري فيه تفصيل:
1-فتجب الزكاة في أصل المال وربحه، إن كان الحساب في بنك إسلامي.
2-وتجب الزكاة في أصل المال فقط إن كان الحساب في بنك ربوي.
وتخرج الزكاة عن هذا الرصيد وعن الأسهم، عن السنوات الماضية جميعا، ما دام نصيب المزكي يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله.
ثالثا:
إذا كان المقصود أن والدك وأخاك لم يخرجا الزكاة، فالواجب إخراجها حسب التفصيل السابق عن جميع السنوات، وذلك مقدم على تقسيم التركة؛ لأنه دين عليهما، والدين مقدم على التركة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11، والدين يشمل الديون التي لله كالزكاة والكفارة، والديون التي للآدميين.
قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (2/ 84): ” (ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته؛ من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك)، كزكاة، ورد أمانة، وغصب، وعارية؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعاً: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) ” انتهى.
وإذا كنتم تجهلون: هل كان الوالد والأخ يخرجان زكاة أموالهما، أم لا؛ فلا يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة بدلا عنهم؛ لأن الأصل براءة ذمتهما، وحمل فعلهما عن السلامة؛ ما لم يغلب على الظن خلافه.
وإذا كان السؤال عن حكم الزكاة بعد وفاتهما، فهذا يتعلق بالورثة، فيتبع التفصيل السابق في الأسهم، وينظر نصيب كل وارث من هذه الأسهم ومن الرصيد النقدي، فإن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله، وجبت فيه الزكاة عن جميع السنوات الماضية، من حين الوفاة، إلى وقت الإخراج.
ويجب الاجتهاد في معرفة سنوات الاستثمار، ومعرفة الرصيد النقدي، وإخراج الزكاة بناء على ذلك؛ لتبرأ الذمة بيقين.
هذا مع التوبة إلى الله تعالى من التأخير في أداء الزكاة، والتقصير في السؤال عما يجب.
والله أعلم.
تعليق