أولا:
تجب الزكاة في مال الصغير غير البالغ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: (75307).
ثانيا:
إذا كان المال نقودا، فنصابه هو ما يعادل 595 جراما من الفضة، ولا يقاس نصاب النقود بالذهب.
وينظر: جواب السؤال رقم:(370380).
ثالثا:
إذا كان ما تملكين هو حلي من الذهب، ففي وجوب زكاة حلي المرأة خلاف، والجمهور على عدم الوجوب.
وذهب الحنفية إلى وجوب زكاته، وهو المرجح في موقعنا، وينظر: جواب السؤال رقم (221758)
ونصاب الذهب إذا كان من عيار 24 هو 85 جراما.
ونصاب الذهب من عيار 21 هو 97 جراما.
فإذا لم يبلغ الذهب النصاب، فلا زكاة فيه اتفاقا، إلا أن يكون معك فضة أو نقود تكمل النصاب.
وحيث إن مسألة زكاة الحلي مسألة خلافية، وقد كنت تجهلين وجوب الزكاة، فلا شيء عليك فيما يخص السنوات الماضية، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟
فأجاب :
"يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (14/ 111).
وقال رحمه الله في سؤال مماثل: "عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب ...
وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي، فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك؛ لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك" انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/ 85).
فلا شيء عليك في السنوات الماضية، وتبدئين الزكاة من حين علمك بوجوبها.
والله أعلم.