السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يزكي عن سنوات سابقة ؟ وكيف يحسبها ؟

69940

تاريخ النشر : 23-04-2005

المشاهدات : 63269

السؤال

عند والدتي مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية ومرَّ عليه أكثر من عام ، ولا أعلم كم عاماً ، ونريد أن نخرج زكاة هذا المال علما بأن هذا المال كان يزيد وينقص .

الجواب

الحمد لله.

الزكاة من أركان الإسلام ، وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، ونصاب النقود ما يعادل قيمة 85 جم من الذهب ، أو 597 جم من الفضة .

وانظر جواب السؤال (2795) .

ولا يجوز التأخير في أدائها لمستحقيها ، فمن فعل هذا فعليه التوبة والاستغفار من تأخيره ، وعليه أداؤها عن كل عام مضى ، وذلك بأن يقدِّر ماله كل عام ويخرج زكاته بمقدار ربع العشر .

وإذا نقص المال في إحدى السنوات عن النصاب فلا زكاة فيه عن تلك السنة ، حتى يبلغ النصاب مرة أخرى ، فيبدأ في حساب الحول من حين بلوغه النصاب .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ، ماذا يلزمه ؟

فأجاب :

" هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة ؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها ؛ لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً ، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية ، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة ، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/السؤال رقم 211) .

وقال الشيخ أيضاً :

" الزكاة عبادة لله عز وجل ، وحق لأهل الزكاة ، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين : حق الله تعالى ، وحق أهل الزكاة ، فإذا تاب بعد خمس سنوات - كما جاء في السؤال - سقط عنه حق الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) ويبقى الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم ، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء ، وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته ؛ لأن فضل الله واسع .

أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فعشرة آلاف - مثلاً - زكاتها في السنة مائتان وخمسون ، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين ، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة ، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة ، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/السؤال رقم 214) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة