السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

سيارات الأجرة والنقل ليس فيها زكاة

74988

تاريخ النشر : 06-07-2005

المشاهدات : 36324

السؤال

هل سيارات الأجرة أو السيارات التي تمتكلها شركات النقل وشحن البضائع ، هل عليها زكاة ؟.

الجواب

الحمد لله.

سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة , وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

فأجاب : " ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال , أما إن كانت السيارات معدة للبيع , وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبغال وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة , فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : ( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نعده لِلْبَيْعِ ) .

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم , وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/181) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟

فأجابوا : " ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها " انتهى .

"مجموع فتاوى اللجنة الدائمة" (9/349) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب