الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما هي الطرق الشرعية لاستخراج الركاز ؟

83746

تاريخ النشر : 20-05-2006

المشاهدات : 139513

السؤال

ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوز الأرض – الركاز - ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا ، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس ، زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عند آخرين ، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها ، أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره .

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :

" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .

والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه .

وهو أيضاً مجمع عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب ، فقال فيما يوجد في أرض الحرب : الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . " المغني " ( 2 / 610 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .

ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .

وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .

ثم اختلف العلماء في الخمس ، هل هو زكاة أو فيء ؟ بناء على اختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث : " الخمس " هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد ؟ .

فقال بعض العلماء : إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة .

ويترتب على هذا القول ما يأتي :

1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن نصف العشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين : أقل من الخمس .

2- أنه لا يشترط فيه النصاب ، فتجب في قليله وكثيره .

3- أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن ، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى ، بخلاف زكاة غيره .

والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله - : أنه فيء ، فتكون " أل " في الخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي : الخمس المعهود في الإسلام ، وهو خُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. .

" الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89 ) .

ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .

ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ ؛ لأن هذا من التصرف في مال غيره بغير حق ، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحب الأرض .

وينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه الكنوز ؛ فإنها مضيعة للأوقات والأعمار والأموال ، مع ما يترتب عليها من عقوبات من الدولة ، وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة ، وقد يشتغل المرء في الزراعة فيحرث أرضه ويوفقه الله لوجود ما يغتني به عمره كله .

ثانياً :

يسلك كثيرٌ من الناس طرُقاً غير شرعيَّة لاستخراج هذه الكنوز ، فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين ، وآخرون يعتمدون على اتصالهم بالجن ، وكل هذه الطرق غير شرعية ، وهي توجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

هناك من يحضِّر الجن بطلاسم يقولها ، ويجعلهم يخرجون له كنوزاً مدفونة في أرض القرية منذ زمن بعيد ، فما حكم هذا العمل ؟ .

فأجاب :

هذا العمل ليس بجائز ؛ فإن هذه الطلاسم التي يحضِّرون بها الجن ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك - في الغالب - ، والشرك أمره خطير قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) ، والذي يذهب إليهم يغريهم ويغرهم ، يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق ، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال .

فالواجب مقاطعة هؤلاء ، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم ، وأن يحذِّر إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم ، والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على الناس ويبتزون أموالهم بغير حق ويقولون القول تخرصا ، ثم إن وافق القدر أخذوا ينشرونه بين الناس ، ويقولون : نحن قلنا وصار كذا ، ونحن قلنا وصار كذا ، وإن لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة ، أنها هي التي منعت هذا الشيء .

وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل ، فإن أمد الدنيا قريب ، والحساب يوم القيامة عسير ، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل ، وأن تصححوا أعمالكم ، وتطيبوا أموالكم ، والله الموفق .

" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 116 ) .

واعلم أيها السائل الكريم أن الذي يحمل كثيرا من الناس على الجري خلف تلك الأوهام ، وطلبها من السحرة والمشعوذين وأمثالهم ، أن نفوسهم امتلأت بحب الترف ، والتعلق بأوهام الغني ، من غير أسبابه ، وطلب المال من غير بابه ، مع ما تركب في كثير من تلك النفوس من غلبة الكسل والركون إلى البطالة .

قال ابن خلدون – رحمه الله - :

والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل : إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونه بالوجوه المنحرفة ، وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله ، عجزاً عن السعي في المكاسب ، وركوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ، ولا يعلمون أنَّهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصبٍ ومتاعبَ وجُهدٍ شديد أشدَّ من الأول ، ويعرِّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات ، وربما يحمل على ذلك في الأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حدّ النهاية حتى تُقتصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بمطالبها ، فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجةً في نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعةً من غير كلفة ، ليفي ذلك له بالعوائد التي حصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده ، ولهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال ، مثل مصر وما في معناها ، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ، ومساءلة الركبان عن شواذه .

" مقدمة ابن خلدون " ( ص 385 ، 386 ) .

وقد كتب ابن خلدون فصلاً نفيساً في " المقدمة " من ( ص 384 – 389 ) فليُنظر .

أما إذا تجنب المسلم الطرق المحرمة ، من الطلاسم والاستعانة بالجن والسحرة والكهنة ، أو العدوان على ملك غيره ، من أرض أو دار أو غير ذلك ؛ فلا حرج عليه فيما يجده من ذلك الركاز ، ولا حرج عليه في طلبه ـ أيضا ـ والبحث عنه ، إن كان له معرفة بالوسائل المادية الموصلة إلى ذلك ، ولم يكن يضيع عمره في الجري خلف سراب الغنى ، وأوهام الكنوز ، كحال الذين كانوا يطلبون المال في السابق عن طريق تعلم الكيمياء التي تعينهم على قلب المعادن ذهبا ، فقالوا فيهم : من طلب المال بالكيمياء أفلس !!

وأما أن هذا له طريقة معينة في طلبه والبحث عنه في الشرع ، فإن الشرع لم يجيء بمثل ذلك ، وإنما جاء ببيان ما يشرع في حقه أو يحرم عليه .

فمهما اخترع الناس من آلة أو وسيلة تعينهم على تعرف ذلك ، بعلاماته المادية ، أو الدلائل عليه ، فإن ذلك مباح لمن علمه واستعمله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب