الحمد لله.
أولا :
من اشترى الأسهم بقصد الاتجار فيها ، وجب عليه أن يزكيها زكاة التجارة في نهاية الحول ، فيقومها بسعر السوق ، ويخرج ربع العشر .
ومن اشترى الأسهم بغرض اقتنائها ، والاستفادة من أرباحها ، لا للاتجار فيها ، فهذا يزكي الربح، ويزكي ما يقابل السهم من نقود في مال الشركة ، وانظر تفصيل هذا في الجواب رقم (69912)
ثانيا :
إذا حال الحول ، وبقي بعض الأقساط عليك ، لزمك أن تزكي الأسهم دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدين لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولي العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر : المجموع (5/317)، نهاية المحتاج (3/133).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39).
والله أعلم .
تعليق