الجمعة 19 جمادى الآخرة 1446 - 20 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم الزكاة في المال المدخر ؟

السؤال

اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) :

إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟

فأجاب رحمه الله :

" المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء .

أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى .

وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) :

إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟

فأجاب رحمه الله :

" لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) :

" تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى.

وبمثل ذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال رقم (41805) .

كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال من عليه دين ، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة ، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب ؛ لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال ، بدليل عموم الآيات والأحاديث الآمرة بأداء الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (22426) .

وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء الزكاة عن المبلغ المدخر ، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب