الحمد لله.
المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده ، وشرط الزكاة الملك ، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015).
والواجب هو التخلص من المال الحرام ، برده إلى أصحابه إن كان مسروقا أو مغصوبا ، وبإنفاقه في أوجه البر المختلفة إن ناتجا من بيع المخدرات والخمر والأغاني ونحوها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/248) : " المال الحرام كالمأخوذ غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ) .
والمال الحرام كله خبث لا يطهر .
والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب .
قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .
وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية : تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودَع .
وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره : إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية .
وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة " انتهى .
وراجع السؤال رقم (78289) و (26)
والله أعلم .
تعليق