الحمد لله.
أولاً :
الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : ما أعدَّ منها للبيع ، من أجهزة أو ملابس أو غيرها ، فهذا يزكى زكاة التجارة .
القسم الثاني : ما أعدَّ منها للإنتاج أو الاستعمال ، وليس للتجارة : كآلات المصانع ، وأثاث المكاتب ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب ، التي لا يراد بيعها ، وإنما يستعملها الموظفون أو العملاء ، فهذه لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة فيما ينتج عنها من مال .
ثانياً :
إذا عُلم أن الزكاة إنما تجب في الأرباح الناتجة عن الأصول – الأجهزة وآلات المصانع ، والأثاث – فإنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الأرباح : بلوغ النصاب ، وحولان الحول ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، فإذا حال الحول ، ولم يكن الربح بالغا للنصاب ، أو كان قد بلغ النصاب لكن تم صرفه قبل حولان الحول ، فإنه لا زكاة فيه .
وبهذا يتبين أنه لا زكاة على الأجهزة التي تملكها ، ولا زكاة على رأس المال الذي أنشأت به المحل ، وإنما الزكاة على المال الذي تحصّله ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن تم إنفاقه قبل حولان الحول فلا زكاة عليك .
وإذا نقص المال ، لكنه لم ينقص عن النصاب ، فإنك تزكي الباقي إذا مرَّ عليه الحول .
والله أعلم .
تعليق