الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا نقص النصاب في أثناء الحول

99381

تاريخ النشر : 24-05-2007

المشاهدات : 38635

السؤال

كان عندي عشرة آلاف ريال مرَّ عليها 10 شهور ، وقد اشتريت بعض الأغراض للمنزل ، ولم يبق منها إلا 500 ريال ، ثم استلمت الراتب ، فبلغت عشرة آلاف مرة أخرى ، فهل علي زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله.


من شروط وجوب الزكاة في النقود : مضي الحول على امتلاك النصاب ؛ لما روى ابن ماجة (1792) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (787) .
وعلى هذا ، إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة ، فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول ، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب ، فلا تجب فيه الزكاة .
ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى ، فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/506 ) : " مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ , فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ " انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله "كشاف القناع" (2/ 179) : " وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى .
وعلى هذا ، فلا زكاة عليك في هذا المال الذي نقص عن النصاب ، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين استلامك الراتب الذي بلغ به المال الذي عندك النصاب مرة أخرى .
ولمعرفة نصاب النقود راجع جواب السؤال رقم ( 100570) .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب