الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إدارة بنك الدم تجبر المراجعين على التبرع بالدم

99498

تاريخ النشر : 10-07-2007

المشاهدات : 10715

السؤال

أنا موظف حكومي بإحدى بنوك الدم ، ولي سؤالان : الأول: نقوم في بنك الدم بعمل الكشف الطبي الخاص باستخراج أو تجديد رخصة السير, وينص التعميم الموجه لنا من وزارة الصحة على (تخيير مقدم طلب الرخصة على التبرع بالدم إذا كان صالحا للتبرع, وينص أيضاً على أن يتم عمل الفحص الطبي له مجاناً سواء وافق على التبرع أم لا) ولكن الذي يحصل أن إدارة بنك الدم تجبر المراجعين على التبرع وفي حالة الرفض يتم توجيه المراجع إلى المستوصفات الخاصة لعمل الفحوصات على حسابه الخاص ثم العودة إلى بنك الدم لاعتماد الأوراق (لأن ختم بنك الدم لدينا هو المعتمد فقط لدى إدارة المرور) مما يضطر كثيراً من المراجعين إلى التبرع بالدم وهم مكرهون لإتمام إجراءاتهم. فما هو حكم هذا العمل بالنسبة للإدارة وبالنسبة للموظفين؟ وبماذا تنصحوننا في حالة إصرار الإدارة على ذلك؟ السؤال الثاني : تنص تعاميم وزارة الصحة على أن دوام الموظفين للفترة الصباحية من السبت وحتى الخميس من 7,30 صباحا إلى 4,30 مساء, ودوام مناوبي الفترة المسائية من 3,30 مساء إلى 11,30 ليلا. ولكن الذي يحصل هو أن موظفي الفترة الصباحية ينصرفون عند حضور مناوبي الفترة المسائية أي عند الساعة 3,30 مساء ويتم توقيع الانصراف على أنه الساعة 4,30 مساء (أي بفرق ساعة) علماً بأن بقاء موظفي الفترة الصباحية خلال هذه الساعة لا يحدث أي فرق وذلك لأن مناوبي الفترة المسائية قد استلموا العمل. فما هو حكم الانصراف الساعة 3,30 مساء والتوقيع على أن الانصراف الساعة 4,30 مساء في هذه الحالة (علماً بأن ذلك لا يحدث أي اختلاف في آلية العمل وجودته)؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كان التعميم الموجه من وزارة الصحة يقضي بعمل الفحص الطبي مجانا ، وجعل التبرع بالدم اختياريا ، فليس للبنك أن يمتنع عن الفحص ولا أن يضطر أحدا للتبرع بدمه .
والامتناع عن الفحص ، وإلجاء الراغب فيه إلى الذهاب إلى المستوصفات الخاصة ودفع المال لذلك ، ظلم وعدوان ، وتقصير من البنك في القيام بما هو مكلف به .
وعليكم مراجعة إدارة البنك ، وتذكيرها بالعمل بما في التعميم الوارد ، فإن استجابت فالحمد لله ، وإلا فارفعوا الأمر إلى مسئولي الصحة ، إبراء للذمة .
ثانيا :
يلزم التقيد بساعات الدوام المقررة ، ولا يجوز توقيع الحضور والانصراف على غير الوقت الحقيقي ؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة .
وإذا رأت إدارة البنك تخفيض ساعات الدوام ، وجعل انصراف موظفي الفترة الصباحية في الساعة 3.30 مثلا ، فلا حرج في ذلك ، ما دام لا يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار به ، وعليهم مناقشة المسئولين في وزارة الصحة ، حتى يتم تعديل أوقات الدوام للموظفين ، حتى لا يقع الموظف في شيء من الحرج إن انصرف قبل الدوام بساعة ، ثم إن جلس جلس بلا فائدة ، وكان جلوسه تضييعا للوقت والجهد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب