الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

زكاة المال الموصى به

99505

تاريخ النشر : 25-05-2007

المشاهدات : 7002

السؤال

رجل توفي ، وقد أوصى بمبلغ ( 3000 ) ريال لأحد إخوانه ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله.


لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه ، وهو في ملك الموصى له .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/172) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات ، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة ؟
فأجاب رحمه الله : " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه ، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (14/41) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب