شجرة التصنيفات
الزنا واللواط
في حكم زواج الزاني المجلود التائب من عفيفة ؟
ملخص الجواب : من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة على رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ، ويكفر عنه سيئاته . ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .حفظاغتصبها والد زوجها فما حكم نكاحهما وما العقوبة ؟
حفظلم يصح عن السلف إطلاق لفظ " لوطية " على أهل الغناء .
حفظهل يُعَدُّ الطفل غير الشرعي هبة من الله ؟
والحاصل : أن مثل هذه المرأة ، إذا ابتليت بهذا الذنب ، وكان من أمرها ما كان ، ثم إنها تابت إلى الله الرحمن الرحيم ، توبة نصوحا ، ولازمت الأعمال الصالحة : فإنها تكون من أهل هذه الآية الكريمة ، بإذن الله الرحمن الرحيم . فلتجتهد هي في تربية ولدها على طاعة الله تعالى ، ولتنشئه على تقوى الله تعالى ومرضاته ، وساعتها يكون كل عمل صالح يقوم به هذا الولد في ميزان حسناتها ، إن شاء الله ، ويصبح هذا الولد نعمة لها ، وتصير المحنة ، منحة بكرم أرحم الراحمين . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) . قال النووي رحمه الله تعالى : " من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه ، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه ، سواء كان ذلك الهدى والضلالة : هو الذي ابتدأه ، أم كان مسبوقا إليه ، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك " انتهى من " شرح صحيح مسلم " ( 16 / 227 ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم ( 1631 ) . والله أعلم .حفظتفصيل خلاف العلماء في حكم استلحاق ابن الزنا
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية . نسأل الله السلامة والعافية .حفظالزواج بامرأة من محارمه من كبائر الذنوب وليس من أسباب الردة
والخلاصة : أن هذا الفعل ، وإن كان محرما تحريما عظيمة ، وجريمة مغلظة ، إلا أنه ليس كفرا في نفسه ، كما يدل عليه كلام أهل العلم في الحديث المذكور ، إلا إذا كان مستحلا لذلك ، غير خاضع لحكم الله ورسوله فيه . والله أعلم .حفظله علاقة بامرأة هندوسية متزوجة وزوجها عاجز جنسياً ، ويريد الزواج منها !!
حفظوقع في الزنا ثم تاب ، فهل يجوز له الزواج من امرأة عفيفة؟
حفظصعوبة الحصول على زوج عفيف ، في بلاد الغرب !!
حفظفتاة وقعت في الزنا ويريد أهلها أن يزوجوها زواجا صوريا من قريب لهم بغرض الستر عليها ثم تطلق بعد ذلك وتتزوج على أنها ثيب
حفظ