الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟

248523

تاريخ النشر : 14-09-2016

المشاهدات : 10793

السؤال


أملك قطعة أرض في جدة منذ 13 سنة ، وقبل 8 أشهر قررت البناء في قريتي ، وفعلا انتهيت من العظم ، وبدأت في بعض التشطيبات ، وأيضا قبل أربع سنوات ونصف تقريبا نزل لي صندوق التنمية العقارية بمبلغ 500 ألف ريال، وأردت أن ابني هنا في الدمام ، ولكن لا أملك الأرض ، فقررت أن أبيع الأرض التي في جدة ، منها أكمل بيتي في القرية ، ومنها اشتري أرضا في الدمام ، وأكمل البناء بالقرض ، وما تبقى من قيمة الأرض التي سوف أبيعها في جدة الآن صندوق التنمية العقاري أعطانا مهلة إلى 25/10/1437هـ لاستلام القرض هذا الكلام في شهر 4 من سنه 1437هـ ، وفعلا عرضت الأرض في جدة للبيع خلال هذه الأربعة الأشهر ، ولكن قبل أسبوعين أو ثلاثة صندوق التنمية أعطانا مهلة إضافية لمدة سنتين لاستلام القرض تنتهي في شوال سنة 1439هـ ، فالآن تغيرت الرؤية لدي بحيث إذا جاءني سعر جيد للأرض بعتها وإلا تركتها ، وربما أبني بفلوس القرض في أرض جدة نفسها ، كاستثمار ، ولكن ليس لي رغبة في الانتقال أو العيش في جدة ؛ لأنني من سكان الجبيل ، وعشت فيها أكثر حياتي . سؤالي : هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا تجب الزكاة في العروض ، حتى ينوي التجارة فيها ، نية جازمة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/271) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ؛ لأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ مَعَ الْعَمَلِ ، فَلَوْ مَلَكَهُ لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَأَنْ لا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ صَارَ لِلْقُنْيَةِ ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلا لِلزَّكَاةِ.." انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95761) ، و(228685) .

ثانيا :
أرضك التي في جدة ، إذا لم تكن قد اشتريتها ، من أول الأمر ، بنية التجارة والربح ، فإنه لا زكاة فيها ، ولو كنت في الوقت الحالي قد عرضتها للبيع ؛ لأن المعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة في قنية السلعة .
جاء في " مجلة البحوث الإسلامية – زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة " (86/ 202) :
" ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها ، لأن مجرد البيع ليس بالضرورة أن يكون تجارة ، فبيع السلع يكون لمقاصد أخرى كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة ، أو نحو ذلك ، ولذا فقد ذكر الفقهاء أن التجارة في البيع معناها : تقليب المال بقصد الأرباح .
ويظهر من هذا أن نية التجارة في الأرض تغاير نية البيع ، فقد ينوي الإنسان بيع الأرض وهو لا يريد المتاجرة فيها ، وذلك كمن اشترى أرضا للسكنى أو الاستثمار ، ولم يقصد عند الشراء بيعها للتجارة ، ثم بدا له بيعها ، لسبب أنه رغب عن الأرض ، كأن يريد تغيير الموقع إلى موقع أنسب ، فهذا في الحقيقة لم ينو التجارة ، والذي يظهر أنه لا تجب على مثله زكاة ، ولو مر حول أو أكثر على هذه النية .... " انتهى .


وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (231858) ، ورقم : (117711) ورقم (129787) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب