هل يلزم الأب أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده إذا كانوا يعيشون مع أمهم؟
الحمد لله.
يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن أولاده الذين يلزمه النفقة عليهم إلا أن يكونوا أغنياء لهم مال، فزكاة الفطر من مالهم.
قال النووي رحمه الله : "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه , لزم أباه فطرته بالإجماع , نقله ابن المنذر وغيره , وإن كان للطفل مال ففطرته فيه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور" انتهى من "المجموع" (6/108) .
وقال أيضاً (6/77): "فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده , وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق .
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء : أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه" انتهى . إذا تقرر هذا، فلا فرق في وجوب زكاة الفطر على الأب لأولاده الصغار ، بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء ، فكذا زكاة الفطر .
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (8/169) .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال: (وجوب النفقة على الأولاد والأحفاد ) .
والله أعلم