الحمد لله.
" الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور ، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم ، أما صدقة التطوع والتبرعات ، فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبا من الأقرباء أو غير ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه : ( صِلِي أمك ) ، وكانت كافرة .
أما الزكاة والصدقات الواجبة ، فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) يعني المسلمين " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/333) .
تعليق