الحمد لله.
أولا :
بالنسبة لرأس مال الوفاة ، حسبما ورد في السؤال : فلا حرج في صرفه لمستحقه ، وهو معونة مالية من الدولة ، تمنح لمستحقيها حسب الشروط التي تضعها لذلك . ومثلها منح الشيخوخة والعجز ومعاش التقاعد والبطالة ونحو ذلك مما تصرفه الدولة لذوي الحاجات .
وهكذا الأمر بالنسبة للمعاش الذي تصرفه الوالدة ، وكذا المعاش الذي ستصرفينه – إن شاء الله - لا حرج على المنتفع به ، ما دام قد استوفى شروطه .
سئلت اللجنة الدائمة :
" كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من سبتمبر عام 1967م إلى يناير عام 1981م، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتب كل شهر للتأمينات والمعاشات ، وهذا الأمر إجباري ، وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله عز وجل، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره 540 ر56 كل شهر، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ، ويجب علي ترك هذا المعاش ، فهل هذا الحكم صحيح أم لا ، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش ؟"
فأجابت :
" إذا كان الواقع كذلك : جاز لك أخذ معاش التقاعد ؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة " . انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة" (23/473) .
ثانيا :
عند قبضك المعاش بأثر رجعي ، فالأحوط لك أن تخرجي منه زكاة سنة واحدة ، لأنك لم تتمكني من قبضه ، ولم يتحقق ملكك له قبل قبضه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة ؟
فأجاب :
" التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة ، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة ، فهو كالدين الذي على المعسر ، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه ، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1589) .
وأما عن كيفية الحساب فهي بواقع (2,5%) من عموم المبلغ الذي تتسلمينه .
ثالثا :
من الواجب الانتباه إلى أن لا بد فيها من تحري الحق ، وعدم تعدي حدود الله ، وهي تحتاج إلى معرفة بشرع الله ، وتفق واسع في دينه ، حتى لا يقع صاحبها في الدفاع عن الباطل ، أو مخاصمة الحق ، من حيث لا يدري ، وإن كان المعهود من حال هذه المهنة أنها تدخلها كثير من المحاذير.
وينظر جواب السؤال رقم : (75613) ، (112144) .
وأما بالنسبة للمرأة المسلمة : فإن طبيعة هذه المهنة تنافيها كثيرا ؛ فهي تستوجب مخالطة الرجال بكثرة ، وربما كثر فيها السفر والانتقالات ، إلى غير ذلك مما هو معلوم من حالها ، وإن كان خطرها العقدي ، في وقوع صاحبها في مخالفة شرع الله من حيث يعلم أو لا يعلم ، هو أشد ذلك خطرا .
فالنصيحة للمرأة المسلمة أن تبحث عن عمل هو أنسب لطبيعتها ، متى احتاجت إلى ذلك .
بل النصيحة لكل مسلم : ألا يقدم على تلك المهنة إلا بعد معرفة ما يلزمه من حكم الله في ذلك ، والأدب الشرعي الواجب عليه في الاشتغال بها .
يراجع جواب السؤال رقم (97442) .
والله تعالى أعلم .
تعليق