الحمد لله.
أولاً :
إذا تم العقد بينك وبين المصرف على شراء الأرض ، فإن هذه الأرض تصبح ملكاً لك ، ولو لم تدفع ثمنها كاملاً ، ويبقى باقي الثمن ديناً عليك .
ولكن .
إذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/449) حول أراضٍ مُنع أصحابها من التصرف فيها : "إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها ، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها..." انتهى .
وأما إذا كنت تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها ، ولو عن طريق المصرف من غير أن يكون في ذلك ضرر عليك ، ففي هذه الحال تلزمك زكاتها زكاة عروض التجارة (2.5%) .
ثانياً :
الزكاة تكون على كامل قيمة الأرض ، لأن الأقساط المتبقية دَيْن عليك للمصرف ، وأرجح قولي العلماء أن الدَيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال (22426) .
ثالثاً :
الواجب عليك إخراج الزكاة عن الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ، سواء كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء ، أو أقل ، أو أكثر ، فتُقَوْم الأرض في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها حسب تلك القيمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (26236) .
رابعاً :
ما دمت الآن تنوي المتاجرة بها فيلزمك زكاتها ، فإذا تغيرت نيتك فيما بعد ونويت جعلها للسكنى أو غير ذلك فلا تلزمك الزكاة .
وينظر جواب السؤال (117711) .
خامساً :
لا يجوز صرف الزكاة لأصول المزكي أو فروعه ، كالأب والأم ، والابن والبنت .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (81122) .
والله أعلم
تعليق