السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

سائق سيارات الأجرة ، هل عليه زكاة ؟

السؤال

أخي يعمل سائق أجرة لسيارة يملكها ، ودائماً تحصل للسيارة مشاكل من حوادث وغيرها ، وقد لا يدخل في مصروفه اليومي شيء من تلك السيارة ، فهل تجب عليه الزكاة عن تلك السيارة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

ما يملكه الإنسان من السيارات على نوعين :

الأول : سيارات معدة للبيع والشراء ، فهذه فيها الزكاة ؛ لأنها من عروض تجارة .

الثاني : سيارات معدة للتأجير ، أو للاستعمال الشخصي ، فهذه لا زكاة فيها ؛ لما روى البخاري (1464) ، ومسلم (982) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) .

قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لَا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ " انتهى من "شرح مسلم للنووي" .

و" أموال القنية " هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146615) .

ثانياً :

من كانت عنده سيارة معدة للأجرة ، سواء عمل فيها بنفسه ، أو بغيره ، فهذا لا زكاة عليه في عين السيارة – كما سبق - ، وإنما الزكاة في الأجرة التي تتحصل عنده من دخل السيارة ، وذلك بشرطين :

الأول : أن يبلغ المتحصل عنده من الأجرة نصاباً . الثاني : أن يحول عليها الحول ؛ يعني : أن يمر على ذلك المال المتحصل عام هجري كامل ، وهو في ملك صاحبه .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها ، فهل تجب فيها الزكاة ، أو في داخلها ؟

فأجاب : " لا زكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة ، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول " انتهى من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم " (4/ 105) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة ؟

فأجاب : " السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل ، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول ، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 228) .

والحاصل :

إذا كان أخوك لا يتحصل من عمله بالسيارة على أجرة تبلغ النصاب ، أو كانت الأجرة تبلغ النصاب ، ولكنه ينفقها في حاجاته قبل أن يمر عليها الحول وهي عنده : فإن الزكاة لا تجب عليه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب