الحمد لله.
أولا :
العقار المؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من النقود الأخرى ، وحال عليها الحول ، فيخرج منها ربع العشر (2.5%) .
وحول الأجرة يبدأ من عقد الإجارة .
وعليه فإذا كان صديقك يستلم الأجرة في نهاية السنة ، لزمه زكاتها ، فبإخراج ربع العشر وقدره: 15000 × 2.5% = 375 ريالاً .
وإن كان يستلم الأجرة مقدمة ، أي في أول السنة ، ثم ينفقها ولا يدخر منها شيئا إلى نهاية الحول ، فلا زكاة عليه فيها .
ثانيا :
إذا كانت الأرض التي يملكها ، ينوي التجارة فيها ، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول ، فينظر إلى قيمتها ويخرج منها ربع العشر .
فلو كانت تقدر ب 16000 ريالاً ، لزمه إخراج 400 ريالاً .
وأما إن كانت الأرض لا ينوي الاتجار فيها ، بل يريدها للبناء عليها ليسكنها أو يؤجر بناءها ، فلا زكاة عليه في قيمة الأرض .
ثالثا :
الراتب الشهري ، تلزم الزكاة فيما ادخره الإنسان منه وحال عليه الحول ، فإذا كان صاحبك لا يدخر من راتبه شيئا ، فلا زكاة عليه فيه .
رابعا :
إذا كان على الإنسان دين ، لم يؤثر ذلك في زكاته ، على الراجح ، فتلزمه زكاة جميع ما لديه من أموال زكوية عند حولان الحول ، ولا يخصم منها دينه .
وانظر للفائدة : السؤال رقم (47760) ، ورقم (10823) ، ورقم (78807) .
والله أعلم .
تعليق