الحمد لله.
إذا ملك المسلم من الذهب نصاباً ، وهو 85 جم ، وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته ، وهي ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة .
وتجب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة على الراجح من كلام أهل العلم .
وانظري إجابة السؤال رقم : (19901) .
والأصل : أن المال الذي وجبت فيه الزكاة ، ولم يخرجها صاحب المال عدة سنوات ، أنه يجب عليه إحراجها لما مضى من السنوات .
قال النووي رحمه الله في "المجموع (5/310) : " إذا مضت عليه ـ يعني المال ـ سنون , ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا " انتهى .
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟
فأجاب : " يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج ، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح ، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ، أو الزواج ، أو شراء البيت
ونقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته .
وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم ، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط " انتهى من "مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/302) .
وانظري لمزيد الفائدة إجابة السؤال رقم : (41805) .
وبالنسبة لزكاة الحلي خاصة :
من تركها عدة سنوات جهلاً بوجوبها ثم علم وجوب الزكاة في الحلي لم يلزمه إخراج
الزكاة عما مضى من السنوات ، وذلك لقوة اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي .
وقد سبق ذكر فتوى الشيخ ابن باز بهذا في جواب السؤال رقم : (145231)
.
وعلى هذا فيجب على أم زوجك ـ وليس عليك أنت ـ أن تخرج زكاة هذا الذهب عما مضى من
السنوات إن كانت تعلم بوجوب الزكاة فيه ولكنها لم تخرجها تهاوناً أو بخلاً .
أما إذا كانت لا تعلم وجوب الزكاة فيه ، فلا يلزمها إخراج زكاة ما مضى من السنوات .
وهكذا يقال أيضاً في وجوب الزكاة عليك بالنسبة لما مضى من أعوام من وقت امتلاكك له
، فإن كنت لا تعلمين وجوب الزكاة في الحلي فلا يلزمك شيء ، وإن كنت تعلمين وجوبها
فعليك إخراج الزكاة عن الذهب من أول امتلاكك له .
والله أعلم .
تعليق