الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟

173120

تاريخ النشر : 14-05-2012

المشاهدات : 41619

السؤال


وضعت أموالي في محفظتين بنكيتين إسلاميتين . الأولى : بناء عقار في مدينة هندية إسلامية ، وأكمل المشروع ثلاث سنوات بدون استلام أي مبلغ ، ولا أستطيع سحب المبلغ ، والثانية : عقار أيضا ، لكن كل أربعة أشهر أستلم أرباحا يسيرة ، أنفقها على حاجياتي ، السنوات الثلاث التي مضت كنت أدخر من مصروفي الشهري الذي آخذه من زوجي وأخرج زكاة أموالي التي تبلغ عشرة آلاف ، لكن هذه السنة تعذر على الادخار بحكم بناء زوجي لفيلا سكنية خاصة ، وغلاء الأسعار ، واقترب رمضان وقلبي يتفطر لعدم توفر المال الكافي لإخراج الزكاة ، وخاصة أني لا أحب إخراج الزكاة من أرباح البنك . سؤالي : هل يجوز أن أجزئ العشرة آلاف مقدار زكاتي بحسب استطاعتي أم أستدين وأخرج الزكاة دفعة واحدة ، ثم أسدد الدين بعد ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله وسددكم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري .
والأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " .
انتهى مختصراً من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/ 879) .

وعليه :
فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا .
وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا .

ثانيا :
من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (3/ 186) : " وإن تعذّر إخراجها من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت " .
انتهى من "مجموع الفتاوى " (14/ 161).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب