الحمد لله.
الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود وغيره.
وظاهر الحديث توقيت زكاة الفطر بصلاة العيد، فإذا فرغ الإمام الراتب من صلاته خرج وقتها ، ولا اعتبار بصلاة المنفرد، إذ لو قلنا بذلك لما كان لها وقت تنضبط به، فاعتبر بصلاة الإمام.
لكن إن كان في مكان لا تقام فيه الصلاة كالبوادي مثلاً، فإنها تخرج في وقت إخراجها في أقرب البلاد إليهم.
قال البهوتي رحمه الله : "والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى " انتهى من "كشاف القناع" (2/252)
والله أعلم
تعليق