الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية كالأداء

السؤال

لم أكن أعلم أنه يجب على من حاضت في رمضان أن تسارع بالقضاء قبل أن تتنفل بالصيام، لذا فقد باشرت صيام بعض النوافل بعد رمضان . فهل يجوز لي تغيير النية الآن واعتبار ما تم صيامه قضاءً ؟ وهل يجوز تغيير النية خلال اليوم؟ أي إذا بدأت صوم النافلة فهل يجوز لي أن أغير النية إلى نية القضاء خلال اليوم؟

ملخص الجواب

1. لا يصح تغيير نية صيام التطوع الذي فُرغ منه ليصبح قضاء عن أيام رمضان التي أفطرتيها؛ لأن صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية من الليل؛ لأن القضاء له حكم الأداء. 2. من شاء أن يتطوع، وعليه صوم واجب قضاء رمضان أو نحوه صح صومه، ما دام قد بقي أمامه من الوقت ما يسع قضاء ما عليه، قبل دخول رمضان الثاني.

الحمد لله.

 

هل يجوز تغيير نية صيام التطوع ليصبح قضاء عن أيام رمضان؟

لا يصح تغيير نية صيام التطوع الذي فُرغ منه ليصبح قضاء عن أيام رمضان التي أفطرتيها؛ لأن صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية من الليل؛ لأن القضاء له حكم الأداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهرواه الترمذي (730) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وقال الترمذي عقبه: " وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر؛ إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق." انتهى.

وقال النووي رحمه الله:
" لا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار، بلا خلاف." انتهى من "المجموع" (6/ 289).
وينظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 26).

ولأن تغيير النية بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" (ص37):
" لو نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع، وكذا سائر العبادات." انتهى.

فما وقع صيامه بنية التطوع لا يجزيء عن صوم القضاء.

ولأنه إذا كان ابتدأ الصيام تطوعا ثم بدا له أن يقلبه أثناء النهار إلى القضاء كان بذلك قد صام بعض اليوم الواجب تطوعا؛ فلا يجزئه عن صوم الفرض؛ لأن الأعمال بالنيات، وقد صام بعض اليوم بنية التطوع. ولأنه تغيير للنية من صيام مطلق إلى صيام معين، ولا يصح.

راجعي للاستزادة جواب السؤال رقم: (39689).

هل يصح صيام النفل لمن عليه قضاء صيام رمضان؟

على أننا نبهك إلى أن صيام النفل ليس ممنوعا، لمن عليها قضاء من رمضان، كما ورد في السؤال؛ بل القول الراجح: أن من شاء أن يتطوع، وعليه صوم واجب: قضاء رمضان، أو نحوه: صح صومه، ما دام قد بقي أمامه من الوقت ما يسع قضاء ما عليه، قبل دخول رمضان الثاني، لكن صيام الستة الأيام من شوال، هي التي يمنع منها ، قبل قضاء ما تبقى من رمضان، على خلاف في ذلك – أيضا- لأهل العلم.

وينظر جواب السؤال رقم (41901)، ورقم (39328).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب