الحمد لله.
- أولاً: لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا ً.
-
ثانياً: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. (فتاوى اللجنة الدائمة 11/401)
"ويرجى أن يكون لك أجر القضاء وأجر صيام ذلك اليوم." (فتاوى منار الإسلام للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله 2/358)
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (21775) ورقم (303756) ورقم (21819) ورقم (21785).
والله أعلم.
تعليق