الحمد لله.
تحديد قدر الصداق متروك إلى المرأة ووليها ، فإذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه : فلا يلتفت لقوله , وإن أراد هو مهر المثل ، وأرادت هي أقل منه : كان المعتبر قوله ، فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (224378).
وأما قدر الصداق فليس له حد ؛ بل ما يتوافق عليه الزوجان ، أو الزوج والولي ، قليلا كان أو كثيرا ؛ لكن السنة تخفيف المهور وتيسيرها ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (3119) ، ورقم : (10525) .
ولابد في النكاح من المهر ؛ فإذا تم الاتفاق على قدر الصداق ، فحينئذ يصبح حقا خالصا للمرأة ، يجب على الولي أن يسلمه لها ، ولا يأخذ منه شيئا إلا برضاها .
ويجوز لها - بعد العقد - أن تتنازل لزوجها عن جميع الصداق ، أو عن بعضه ، بشرط أن تكون رشيدة .
فإذا وقع الزواج بدون صداق فإنه يكون صحيحا ، ويثبت للمرأة مهر المثل .
وينظر في ذلك : الفتوى رقم : (111127) ، ورقم : (112153) .
والله أعلم.
تعليق